العلامة الحلي
385
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حكم ما لو اشترى المريض عبدا يساوي عشرة بعشرين وله ثلاثون درهما وقبض العبد وأعتقه 225 حكم ما لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بخمسة وأتلف الثمن 226 حكم ما لو باع المريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز يساوي عشرة 226 حكم ما لو باع المريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر من أخته بقفيز قيمته خمسة فماتت أخته قبله وخلّفت زوجها وأخاها البائع ثمّ مات البائع ولا مال لهما سوى ما تصرّفا فيه 228 حكم ما لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة فاكتسب العبد عشرين في يد البائع أو في يد المشتري ثمّ مات المريض 228 حكم ما لو اشترى عبدا بعشرة وترك عشرين غيره وأوصى لرجل بعشرة ثمّ وجد بالعبد عيبا ينقصه خمسة فاختار إمساكه 229 حكم ما لو وجد الورثة - في الفرض المزبور - العبد معيبا وأمسكوه 229 حكم ما لو اشترى عبدا بثلاثين فأعتقه وخلّف ستّين درهما ثمّ وجد الورثة به عيبا ينقصه خمسة دراهم 230 حكم ما لو خلّف عبدا قيمته ثلاثون وأوصى بأن يباع من زيد بعشرة 230 حكم ما لو أوصى مع ذلك في الفرض المزبور بثلث ماله لعمرو وقصد التشريك بالثّلث 231 النوع الثاني : السّلم حكم ما إذا أسلم المريض عشرة في قفيز حنطة مؤجّلا يساوي عشرة ومات قبل أن يحلّ الأجل 231